رفع يَدَيْهِ ولد عبد الله عَن الْوَقْف وتسليمه إِلَيْهِ فَفعل فَلَيْسَ الحكم جَائِزا فِي جَمِيع الْبُطُون وَلَا يكون حكما لأولاده بِمَا حكم لَهُ بِهِ فَإِن قَوْله ثمَّ على أولادهما هُوَ لترتيب الْمَجْمُوع على الْمَجْمُوع أَو لترتيب الْأَفْرَاد بِحَيْثُ ينْتَقل نصيب كل ميت إِلَى أَوْلَاده فَفِيهِ قَولَانِ فَإِذا حكم بِاسْتِحْقَاق عمر الْجَمِيع بعد موت عبد الله كَانَ الِاعْتِقَاد أَنه لترتيب الْمَجْمُوع فَإِذا مَاتَ عمر فقد يكون ذَلِك الْحَاكِم يرى التَّرْتِيب فِي الطَّبَقَة الأولى فَقَط وَقد يكون يرى التَّرْتِيب فِي جَمِيع الْبُطُون لَكِن تَرْتِيب الْمَجْمُوع على الْمَجْمُوع وتشترك كل طبقَة من الطبقتين فِي الْوَقْف دون من هُوَ أَسْفَل مِنْهَا وَقد يرى غَيره بعد ذَلِك أَنه لترتيب الْأَفْرَاد على الْأَفْرَاد فَإِذا حكم حَاكم ثَان فِيمَا لم يحكم فِيهِ الأول بِمَا لَا يُنَاقض حكمه لم يكن نقضا لحكمه فَلَا ينْقض الثَّانِي إِلَّا لمُخَالفَة نَص أَو أجماع
وَلَا يجوز كِرَاء الْوَقْف لمن يضر بِهِ بِاتِّفَاق الْمُسلمين
وَمن وقف مدرسة وَشرط على أَهلهَا الصَّلَوَات الْخمس فِيهَا فَلَيْسَ هَذَا شرطا صَحِيحا يقف الإستحقاق عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يُفْتِي بذلك فِي هَذِه الصُّورَة بِعَينهَا الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام وَغَيره من الْعلمَاء لأدلة مُتعَدِّدَة وَقد بسطناها فِي غير هَذَا الْموضع بل للْمَوْقُوف عَلَيْهِم الْمدرسَة أَن يصلوا فِي الْمَسْجِد الْأَقْصَى الصَّلَوَات الْخمس وَلَا يصلونها فِي الْمدرسَة ويستحقون مَعَ ذَلِك مَا قدر لَهُم وَذَلِكَ أفضل لَهُم من أَن يصلوا فِي الْمدرسَة والإمتناع من أَدَاء الْفَرْض فِي الْمَسْجِد الْأَقْصَى وَغَيره لأجل الْجَارِي ورع فَاسد يمْنَع صَاحبه عَن الثَّوَاب الْعَظِيم فِي الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد
وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنهُ من اشْترط شرطا لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل وَإِن كَانَ مائَة شَرط كتاب الله أَحَق وَشرط الله أوثق هَذَا حَدِيث مُتَّفق على عُمُومه فَإِنَّهُ من جَوَامِع الْكَلم الَّتِي