للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - التساوي بين العوضين، فهذا هو الواجب.

٢ - التفاضل بين العوضين، فهذا محرم؛ لأنه ربا.

٣ - الجهل بالتساوي، وهذا -أيضًا- محرم؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولهذا جاء تحريم بيع المزابنة التي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه لهذا المعنى، وتقدم ذلك، وتَجَنُّبُ ذلك يكون بكيل المكيل، ووزن الموزون من كل واحد من البدلين. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>