للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث بريدة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع" وزاد أحمد "فيأكل من أضحيته" وفي الباب أحاديث. وأما كون وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال فلما أخرجه أحمد بن الحسن البناء في كتاب الأضاحي من حديث جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح" وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه" وذلك حين التسبيح أي حين وقت صلاة العيد وأخرج الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر" وفي إسناده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو ضعيف وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث فإن كانت لا تقوم بمثلها الحجة وأما آخر وقت صلاة العيدين فزوال الشمس وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال كما قال: بعض أهل العلم فحديث أمره صلى الله عليه وسلم للركب١ أن يغدو إلى مصلاهم يدل على ذلك قال: في البحر وهي بعد انبساط الشمس إلى الزوال ولا أعرف فيه خلافا.

وأما كونه لا أذان فيها وإقامة فلما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة وثبت في الصحيحين عن ابن عباس "أنه قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" وفي الباب أحاديث٢.


١ الأوولى حذف – للركب- لأن الأمر وقع للناس جميعا لأجل خبر الركب. هـ لمحرره.
٢ أغفل شيخنا أبقاه الله تعالى مشروعية ترك الصلاة قبلها وبعدها، لما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن عن ابن عباس ذكر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها". وأخرج مسلم، وابن ماجه، عن أبي سعيد نحوه. وأخرج أحمد، والحاكم، والترمذي وصححه عن ابن عمر نحوه. وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا "لا صلاة يوم =

<<  <  ج: ص:  >  >>