للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة السفر]

يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد وإذا قام ببلد مترردا قصر إلى عشرين يوما وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها وله الجمع تقديما وتأخير بأذان وإقامتين.

أقول: أما وجوب القصر فلحديث عائشة الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر" فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا والرباعية ثمانيا عمدا وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في جميع أسفاره على القصر.

وأما كونه يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد فوجهة أن الله سبحانه قال: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [النساء:١٠١] والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب لكنه خرج الضرب أي المشي لغير السفر بما كان يقع منه صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى بقيع الغرقد ونحوه ولا يقصر ولم يأت في تعين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل يعد في مسيره إليه مسافرا قصر الصلاة وإن كان ذلك المحل دون البريد ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث وما زاد على ذلك بحجة نيرة وغاية ما جاءوا به حديث "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذى محرم" وفي رواية " يوما وليلة"

<<  <  ج: ص:  >  >>