للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في أحكام النجاسات]

والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر١ الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه.

أما نجاسة بول الآدمي وغائطه فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال.

أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب" رواهما أبو داود وابن السكن والحاكم والبيهقي وقد اختلف فيه على الأوزاعي.

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى


١ فيه أن جعل النضح والرش مطهرا لا يوجب إخراجه عن النجاسة، كما في جعل المسح للنعل بالتراب مطهرا للغائط، ولم يستلزم ذلك خروجه من النجاسة فلا وجه للاستثناء، كما أن اختلاف كيفية التطهير للنجس غير موجبة لخروجه عن النجاسة.! هـ محرر الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>