للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الجماعة]

هي من آكد السنن وتنعقد باثنين وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الحيار ويؤم الرجل بالنساء لا العكس والمفترض بالمنفل والعكس وتجب المتابعة في غير مبطل ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلى بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والا قرأ ثم لأعلم ثم الأسن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين وموقفهم حلفه إلا الواحد فعن يمنيه وإمامة النساء وسط الصف ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل ويقيموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك.

أما كونها من آكد السنن، فلما ورد فيها من الترغبيات حتى أنه صلى الله عليه وسلم صرح بأنها تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة كما في الصحيحين ووقع منه الإخبار بأنه قد هم بأن يحرق على المتحلفين دورهم ولازمها صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله إليه ولم يرخص صلى الله عليه وسلم في تركها لمن سمع النداء١ فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلي في بيته فرخص له فلما ولى


١لعله أشار إلى ما أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم. قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يأتي الصلاة فلا صلاة له"، لكنه ليس ثابتا في الصحيح كما عرفت، والله أعلم. من خط محمد العمراني سلمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>