للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الأذان]

يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادى بألفاظ الأذان المشروع عند دخول وقت الصلاة ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة.

اعلم أن الأذان من شعائر الإسلام وقد اختلف في وجوبه والظاهر الوجوب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث فيجب على أهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة لإعلامهم بواقيت الصلاة والتمسك بشعائر الإسلام فقد كان الغزاة في أيام النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال قرية تركوا حربهم حتى يحضر وقت الصلاة فإن سمعوا أذانا كفوا عنهم وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشركين. وأما غير أهل البلد كالمسافر والمقيم بفلاة من الأرض فيؤذن لنفسه ويقيم وإن كانوا جماعة أذن لهم أحدهم وأقام وألفاظ الأذان قد ثبت في أحاديث كثيرة وفي بعضها اختلاف بزيادة ونقص وقد تقرر أن العمل على الزيادة التي لا تنافي المزيد فما ثبت من وجه صحيح مما فيه زيادة تعين قبوله كتربيع الأذان وترجيح الشهادتين ولا تطرح الزيادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها لأنها لا تعارض حتى يصار إلى الترجيح كما وقع لكثير من أهل العلم في هذا الباب وغيره من الأبواب بل الجمع ممكن بضم الزيادة إلى الأصل وهو مقدم على الترجيح وقد وقع الأجماع على قبول الزيادة التي لم تكن منافية كما تقرر في الأصول وأدلة إفراد الإقامة أقوى من أدلة تشفيعها ولكن التشفيع مشتمل على زيادة خارجة

<<  <  ج: ص:  >  >>