يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما كان يسقى بالمسنى منها ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها ويجب في العسل العشر ويجوز تعجيل الزكاة وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا.
أقول: أما وجوب الزكاة من هذه الأجناس فلشمول الأدلة الصحيحة لها وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال: "لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر" أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل وأخرج الطبراني عن عمر قال: "إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها" وأخرج ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ "إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب" وزاد ابن ماجه والذرة وفي إسناده محمد بن عبد الله العزرمي وهومتروك وأخرج البيهقي من طريق مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمسة فذكرها وأخرج أيضا من طريق الحسن فقال: "لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة" وأخرج أيضا عن الشعبي أنه قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وإنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر