للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزبيب" قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى رضي الله عنه ومعها قول عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم "ليس في الخضروات زكاة" انتهى.

وحديث الخضروات أخرجه الدارقطني والحاكم والأثرم في سننه أن عطاء ابن السائب قال: "أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة" وهو مرسل قوي وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظ "وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ: وفيه ضعف وانقطاع وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة عن معاذ وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس والدارقطني من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث محمد بن جحش ومن حديث عائشة رضي الله عنهما ورواه أيضا البيهقي عن علي رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه موقوفا وفي طريق حديث الخضروات مقال لكنه روى من طرق كثيرة يشهد بعضها لبعض فينتهض للإحتجاج به وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب الزكاة في تلك الأجناس الأربعة والخمسة انتهض الجميع للاحتجاج بلا شك ولا شبهة وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق فكان ذلك هو البيان منه صلى الله عليه وسلم لما أنزله الله تعالى فلا تجب في غير ذلك من النبانات وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وأيضا يمكن الجمع بطريق أخرى وهي أن هذه الأدلة المذكورة هنا مخصصة لعمومات القرآن والسنة وذلك واضح ولا يصح جعل ذلك من باب التنصيص على بعض أفراد العام لما في ذلك من الحصر تارة والنفي لما عدا ماذكر أخرى.

وأما كون الواجب العشر إلا في المستثنى فنصف العشر فوجهه حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر" رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال: والأنهار والعيون

<<  <  ج: ص:  >  >>