للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الوليمة]

[فصل ماجاء في العقيقة]

...

[باب الوليمة]

"هى مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ولا يجوز حصورها إذا اشتملت على معصية"

فصل ما جاء في العقيقة

"والعقيقة مستحبة وهى شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه ويصدق بوزنه ذهبا أو فضة".

أقول: أما مشروعيتها فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعبد الرحمن بن عوف "أولم ولو بشاة" وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه فأولم على صفية بتمر وسويق" كما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديثه أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن" وهو في الصحيحين بنحو هذا وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة" وقد قال: بوجوب وليمة العرس مالك وقيل إن المشهور عنه أنها مندوبة وروى الوجوب عن أحمد وبعض الشافعية وأهل الظاهر وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة.

وأما كونها تجب الإحابة إليها فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الققراء ومن لم يجب الدعوة

<<  <  ج: ص:  >  >>