يشرع للآكل التسمية والأكل باليمين ومن حافتى الطعام لا من وسطه ومما يليه ويلعق أصابعه والصفحة والحمد عند الفراغ والدعاء ولا يأكل متكئا.
أقول: أما مشروعية التسمية فلحديث عائشة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي فى أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره" وأخرجه مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال: الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء" وأخرج مسلم وغيره من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان ليستحل الطعام الذى لم يذكر اسم الله عليه" الحديث وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكل بلقمتين فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما إنه لو سمى لكفى لكم" وقال: حسن صحيح وفي الباب أحاديث وأما مشروعية الأكل باليمين فلحديث ابن عمر عند مسلم رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله".