للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب شروط الصلاة]

ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة ويستر عورته ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت ولا يصلى في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أوفي حكم المشاهد وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري.

أقول: أما تطهير الثياب فلنص القرآن {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر:٤] ولقوله: صلى الله عليه وسلم لمن سأله "هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله فقال: "نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله" أخرجه أحمد وابن ماجه ورجال إسناده ثقات ومثله عن معاوية قال: "قلت لأم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات ومنها حديث خلعه صلى الله عليه وسلم للنعل أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات أما تطهير البدن فلأنه أولى من تطهير الثوب ولما ورد من وجوب تطهيره وأما المكان فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رش الذنوب على بول الأعرابي ونحو ذلك وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة للصلاة وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة وذهب آخرون إلى أنه سنة والحق الوجوب فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة وليس هذا محل بسطها.

<<  <  ج: ص:  >  >>