للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من مخرج صالح للاعتبار فكان العمل على أدلة التشفيع متعينا١.

وأما مشروعية متابعة المؤذن فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن" وفي الباب عن جماعة من الصحابة بنحو هذا وورد مفصلا مبينا من حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لاحول ولاقوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة " أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره وأخرج نحوه البخاري وقد أختار بعض العلماء الجمع عند الحيعلتين بين المتابعة للمؤذن والحوقلة وهو جمع حسن وإن لم يكن متعينا.


١ لكنه يستلزم اطراح حديث أمر بلاب أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بالكلية وهو في الصحيحين. من خط العمراني سلمه الله تعالى.
وفيه أن العمل بالزائد غير مستلزم للأطراح للمزيد عليه. بل هو متضمن للعمل به ولكن مع ضم الزيادة إليه، فلا اطراح إذن، وانتقاض الوترية لا يستلزم اطراح الحديث كما لا يخفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>