والنفاس أكثره أربعون يوما ولا حد لأقله وهو كالحيض.
أقول: أما كون أكثره أربعين يوما فلحديث أم سلمة قالت: "كان النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما" أخرجه أحمد أبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم وللحديث طرق يقوي بعضهما بعضا وإلى ذلك ذهب الجمهور وقد قيل إن أكثره ستون يوما وقيل سبعون يوما وقيل خمسون وقيل نيف وعشرون يوما والحق الأول.
وأما كونه لا حد لأقله فلم يأت في ذلك دليل بل مادام الدم باقيا كانت المرأة نفساء فإن انقطع قبل الأربعين انقطع عنها حكم النفاس فإن جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة المتقررة.
وأما كون النفاس كالحيض في تحريم الوطء وترك الصيام والصلاة فلا خلاف في ذلك وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة وفي رواية لأبي داود من حديث أم سلمة قالت:"كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس" وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض وهو في النفاس إجماع كذلك ولعل الخوارج يخالفون هنا كما خالفوا هناك ولا يعتد بهم.