من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشىء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثا وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل.
أقول: أما كونه يعرف عفاصهاوهو الجلد الذي يكون على رأس القارورة ووكاءها وهو الخيط الذي يشد به الوعاء فلحديث عياض بن حماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها وإن لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء" وأخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن حبان وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعصافها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فلتستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه" وسأله عن ضالة الإبل فقال: "مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأطها إياه وإلا فهي لك وفي مسلم وغيره من حديث أبي كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائا ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد الحول يصرفها فإن جاء بعد ذلك غرمها له إن كان قد أتلفها وألرجعها بعينها إن كانت باقية كما يفيده قوله: صلى الله عليه وسلم: "فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه" وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول وقد ورد في لفظ للبخاري رحمه الله تعالى