الناس شركاء في الماء والنار والكلأ وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة ويجوز الإشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضيا عليه وتجوز المضاربة به مالم تشتمل على ما لا يحل وإذا تشاجرا الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أوبيع داره.
أقول: أما الاشتراك في الماء والنار والكلأ فلحديث أبي حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ" أخرجه أحمد وأبو داود وقد رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمه ابن حراش ولم يذكر الرجل وقد سئل أبو حاتم عنه فقال: أبو حراش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن حجر رجاله ثقات وقد أخرج الحديث ابن ماجه عن ابن عباس وفي إسناده عبد الله بن حراش وهو متروك وقد صححه ابن السكن وأخرج ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع الماء والنار والكلأ" قال: ابن حجر إسناده صحيح وأخرج الخطيب من حديث عمر نحو ما في الباب وزاد "والملح" وفيه عبد الحكم بن ميسرة ورواه الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر وله عنده طريق أخرى وأخرجه أبو داود من حديث بهيثة عن ابيها وأخرجه ابن ماجه من حديث عائشة أنها قالت: "يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال: "الملح والماء والنار" وإسناده ضعيف وأخرجه الطبراني عن أنس بلفظ "خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار" وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث