للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن سرجس وأحاديث الباب تنتهض بمجموعها وقد خصص الحديث بما وقع من الإجماع على أن الماء المحرز في الجرار ملك.

وأما كون الأحق بالماء الأعلى فالأعلى فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سبيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل" أخرجه أبو داود وابن ماجه قال: ابن حجر في الفتح وإسناده حسن وأخرجه الحاكم في المستردك من حديث عائشة وصححه الحكم وأعله الدارقطني بالوقف وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك وأخرجه عبد الرزاق من حديث أبي حاتم القرظي عن أبيه عن جده وأخرج ابن ماجه والبيهقي والطبراني من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النحل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو بفنى الماء" وأحاديث الباب صالحة للإحتجاج بها.

وأما كونه لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلأ" وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ" وفي لفظ للبخاري "لا تبيعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ" وفي الباب أحاديث وفي لفظ لأحمد من حديث أبي هريرة "ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه".

وأما كون للأمام أن يحمي بعض المواضع لدواب المسلمين في وقت الحاجة فلحديث ابن عمر عند أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع للخيل خيل المسلمين" وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث الصعب بن جثامة وزاد "لا حمى إلا لله ورسوله" وهذه الزيادة في صحيح البخاري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع وإن عمر رضي الله عنه حمى سرف والربذة".

<<  <  ج: ص:  >  >>