للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه]

وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه جاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرع فعليه للآخرين ثلثا الدية.

أقول: أما كون الولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وفيها أيضا من حديث عائشة قالت: "اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سعد يارسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي فيه أنه ابنه انظر إلى شبهة وقال: عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة وقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة".

وأما كونه إذا اشترك ثلاثة إلى آخره فلما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث زيد بن أرقم "قال: أتى علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقرأن لهذا بالولد قالا لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثى الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجذه" وأخرجه النسائي وأبو داود موقوفا على علي بإسناد أجود من الأول لأن في الاسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندى المعروف بالأجلح وقد وثقه ابن معين والعجلي وضعفه النسائي بمالا يوجب ضعفا وقد أخذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي وأحمد والجمهور حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق في شرح السنن وقد ورد العمل بها في مواضع هذا منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>