للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والترمذي والنسائي بإسناد رجاله ثقات قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل "أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قراره فإنما ذلك القدر" وأخرج أحمد ومسلم من حديث أسامة ابن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي فقال: له رسول الله صلى الله عليه وسلم "لم تفعل ذلك فقال: إني أشفق على ولدها فقال: له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ضارا ضر فارس والروم" وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها تعقب بأن الشافعية تقول لاحق للمرأة في الحماع.

وأما كونه لايجوز إتيان المرأة في دبرها فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن والبزار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ملعون من أتى المرأة في دبرها" وفي إسناده الحارث بن مخلد لا يعرف حاله وأخرج أحمد والترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد" وفي إسناده أبو تميمة عنه قال: البخاري لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وقال: البزار هذا حديث منكر وفي إسناده أيضا حكيم بن الأثرم قال: البزار لا يحتج به وما تفرد به فليس بشيء وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتى الرجل امرأته في دبرها وفي إسناده عمر ابن أحيحة وهو مجهول وفي الباب عن علي ابن أبي طالب عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تأتوا النساء في أعجازهن" أو قال: في أدبارهن وإسناده ثقات وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى" وفي الباب أحاديث وبعضها يقوي بعضا وحكى عن بعض أهل العلم الجواز واستدلوا بقوله: تعالى {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:٢٢٣] والبحث طويل لا يتسع المقام لبسطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>