وأما كون للمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج عليها فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة" وفي الصحيحين عن عائشة في تفسير قوله: تعالى {فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}[النساء:١٢٨] قالت: "هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها وتزوج غيرها فتقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لى".
وأما كونه يقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا فلحديث أم سلمة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام" وفي الصحيحين من حديث أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم" وفي الباب أحاديث.
وأما كونه لا يجوز العزل فلحديث جذامة بنت وهب الأسدية أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال:"ذلك الوأد الخفي" أخرجه مسلم رحمه الله وغيره وأخرج أحمد وابن ماجه عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال: وأخرج عبد الرزاق والبيهقي من حديث ابن عباس قال: نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها وقد استدل من جوز العزل بحديث جابر في مسلم وغيره قال:"كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل" وفي رواية فبلغه ذلك فلم ينهنا ومن غايته أن جابر لم يعلم بالنهي١ وقد علمه غيره وأما مافي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما سألوه عن العزل "ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة" فقد قيل إن معناه النهى وقيل إن معناه ليس عليكم أن تتركوا وغايته الاحتمال فلا يصلح للاستدلال وأخرج أحمد
١ أقول: النهي مقيد بعدم إذن الحرة! هـ من هامش الأصل.