للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحج]

[الحج]

[مدخل]

...

[كتاب الحج]

يجب على كل مكلف مستطيع فورا.

أقول أما اعتبار الإستطاعة فلنص الكتاب العزيز {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:٩٧] .

وأما كونه فورا فلحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعارض له" أخرجه أحمد وأخرج أحمد أيضا وابن ماجه من حديث ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة" وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل وهو صدوق ضعيف الحقظ وأخرج أحمد وأبو يعلي وسعيد بن منصور والبيهقي من حديث أبي أمامة مرفوعا "من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا" وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشريك وفيهما ضعف وأخرج الترمذي من حديث علي مرفوعا "من ملك زادا وراحلة يبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا" وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:٩٧] قال الترمذي: غريب وفي إسناده مقال: والحديث يضعف وهلال بن عبد الله الراوى له عن ابن إسحاق مجهول وقال العقيلي: لا يتابع عليه وروى من طريق ثالثة من حديث أبي هريرة عند ابن عدوى نحوه وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين" وأخرجه أيضا البيهقي وقد ذهب إلى القول بالفور مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي ومن أهل البيت زيد ابن علي والمؤيد بالله والناصر وقال: الشافعي والأوزعي وأبو يوسف ومحمد ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم وأبو طالب إنه على التراخي.

<<  <  ج: ص:  >  >>