للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل غسل الميت]

ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الآخرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد.

أقول: أما وجوب غسل الميت على الأحياء فهو مجمع عليه كما حكى ذلك المهدي في البحر والنووي ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه كالأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الذي وقصته ناقته وبغسل ابنته زينب وهما في الصحيح.

وأما كون القريب أولى بغسل قربيه فلحديث "ليلة أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة" أخرجه أحمد والطبراني وفي إسناده جابر الجعفي والحديث وإن كان لايصلح للاحتجاج به ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة توجب كمال العناية ولا شك أنها وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>