للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العدة والإحداد]

[العدة والإحداد]

...

[باب العدة والإحداد]

هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة أشهر وللوفاة بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حاملا فبالوضع ولاعدة على غير مدخولة والأمة كالحرة وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أبو بلوغ خبره.

أقول: أما اعتداد الحامل بالوضع فلقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:٤] وأما اعتداد الحائض بثلاث حيض فلقوله: تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:٢٢٨] وهي الحيض كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة أيام أقرائك" والقرء وإن كان في الأصل مشتركا بين الأطهار والحيض كقوله: صلى الله عليه وسلم: "تعتد بثلاث حيض" وقوله: "تجلس أيام أقرائها" وقوله: "وعدتها حيضتان" وسيأتي.

وأما غيرهما أي الحامل والحائض وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها أو التي انقطع حيضها بعد وجوده فإنها تعتد بثلاثة أشهر لقوله: تعالى {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:٤] الآية وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض فقيل إنها تتربص حتى يعود فتعتد بالحيض أو تيأس فتعتد بالأشهر، والحق ما ذكرناه، لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من اللائي لم يحضن.

<<  <  ج: ص:  >  >>