للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك شبهة وإذا أقر الرجل بالكذب كان عليه حد القذف وأما كيفية اليمين فكما في الباب وقد نطق بذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة في ملاعنته صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية وامرأته.

وأما كونه يدخل نفي الولد في أيمانه فلم يكن ذلك في الكتاب العزيز ولا وقع في الملاعنة الواقعة في زمنه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن هناك حمل ولا ولد.

وأما كونه يفرق الحاكم بينهما ثم لا يجتمعان أبدا١ ففي حديث حسنه سهل بن سعد عند أبي داود قال: مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" وأخرج نحوه عنه أبو داود وفي الصحيحين وغيرهما أن عويمر طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره صلى الله عليه وسلم قال: ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين.

وأما كون الولد يلحق أمه ويحد قاذفها فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله في ولد المتلاعنين أن يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثمانين" أخرجه أحمد وفي إسناده محمد بن إسحاق٢ وبقية رجاله ثقات ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ولا فراش هنا والأدلة دالة على وجوب حد القذف والملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخلف ذلك وهكذا من قذف ولدها فإنه كقذف أمه يجب الحد على القاذف.


١هكذا في هامش الأصل من غير تصحيح عليه، وفي نسخة أخرى، وأما كونه يفرق الحاكم بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ففي حديث ابن عباس إلى آخره من غير هذه الزيادة! هـ. هامش الأصل.
٢ أقول: ومحمد بن إسحاق إمام ثقة وإنما هو مدلس، أما إذا صرح بالحديث فهو من جملة من يصحح حديثه الأئمة! هـ. من هامش الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>