والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه ويندب إشعاره وتقليده ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
أقول: أما كون البدنة أفضل فلأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي البدن ولأنها أنفع للفقراء وكذا البقرة بالنسبة إلى الشاة وهذا إذاكان الذي سيهدي البدنة والبقرة واحدا أما إذا كانوا جماعة بعدد ما تجزئ عنه البدنة والبقرة فقد وقع الخلاف هل الأفضل لسبعة البدنة أو البقرة أو الشاة عن الواحد والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للقفراء.
وأما كون البدنة عن سبعة كالبقرة فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه" وفي لفظ لمسلم رحمه الله "فقيل لجابر أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور فقال: ماهي إلا من البدن" وأخرج أحمد وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: أنا على بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها فأمره