للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل "من تجب عليهم الصلاة"

ولا تجب على غير المكلف وتسقط عمن عحز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى حرج وقتها ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب.

أقول: أما سقوطها على من ليس مكلف فلأن خطاب التكليف لا يتناول غير مكلف ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم فالخطاب في ذلك للمكلفين والوجوب عليهم لا على الصغار وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة فلأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق ولم يكلف الله سبحانه أحدا فوق طاقته وكذلك من أغمي عليه حتى خرج وقتها فلا وجوب عليه لأنه غير مكلف في الوقت١.

وأما كون المريض يصلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب فلحديث عمران بن الحصين عند البخاري وأهل السنن وغيرهم قال: "كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى حنب" وقد نطق بمضمون ذلك القرآن الكريم٢.


١يوخذ من هذا أن إيجاب القضاء على النائم والساهي إنما هو بتشريع جديد لا بالتكليف الأول، لأن النائم والساهي غير مكلفين حال النوم والسهو. وهذا هو الحق المتصور أدلته في الأصول. هـ. لمحرره.
٢ قد أغفل شيخنا أبقاه الله تعالى أحكام صفة الصلاة كما أغفل أحكام سترة المصلي ودفع المار وأحكام المساجد، وهي كما لا يخفى مما صح دليله. والله أعلم – هـ- من خط العمراني سلمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>