للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا.

وأما بطلانها بترك شرط كالوضوء فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط وأما بطلانها بترك الركن فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا وإن كان قد خرج من الصلاة كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين فإنه سلم على ركعتين ثم أخبر بذلك فكبر وفعل الركعتين المتروكتين.

وأما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات فلا تبطل به الصلاة لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها بل حقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه وكونه يذم لا يستلزم أن صلاته باطلة والحاصل أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط نحو أن يقول الشارع من لم يفعل كذا فلا صلاة له أو يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم الصحة أو بعدم القبول والإجزاء أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط لأن النهي١ يدل على الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق وأما كون الشيء واجبا فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع ومجرد الطلب لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجبا فتدبر هذا تسلم من الخبط والخلط.


١ وقد أغفل شيخنا أبقاه الله من المنهي عنه في الصلاة شيءا كثيرا كبسط الذراع في السجود وكصلاة الحاكن، وبحضرة الطعام، وأن يصلي الرجل مختصرا. أي واضعا يده على خاصرته، وعن نقر الصلاة كنقر الغراب، وعن بروكه في السجو كبروك البعير، بل يضع ركبتيه قبل يديه، كما رجححه ابن القيم من نحو عشرة أوجه وعن رفع البصر إلى السماء وغير ذلك. فيطلب من محله. وكله في الصحيح. لمحرره.

<<  <  ج: ص:  >  >>