يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من أئتمنه ولايخن من خانه ولاضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته ولايجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله.
أقول: أما كونه يجب على كل واحد منهما تأدية المانة فلقول الله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء:٥٨] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة وفي إسناده طلق بن غنام عن شريك وقد استشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس وفي إسناده أيوب بن سويد وهو مختلف فيه وقد تفرد به كما قال: الطبراني وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث أبي بن كعب وفي إسناده من لا يعرف وأخرجه أيضا الدارقطني عنه وأخرجه البيهقي والطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف وأخرجه الدارقطني والطبراني وأبو نعيم من حديث أنس وأخرجه أحمد وأبوداود والبيهقي عن رجل من الصحابة وفي إسناده مجهول غير الصحابي.
وأما كونه لا ضمان إذا تلفت العين المستعارة والمستودعة فلحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضمان على مؤتمن" أخرجه الدارقطني وفي إسناده ضعف وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على العين لما أخرجه الدارقطني في الحديث السابق من طريق أخرى بلفظ "ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا المستودع غير المغل ضمان" والمغل هو الخائن والجاني خائن وأما المستعير فقد ذهب إلى أنه لا يضمن إلا لجناية أو خيانة العترة والحنفية والمالكية وحكى في الفتح عن الجمهور أن