للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في زكاة البقر]

ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة١ وفي كل أربعين مسنة٢ ثم كذلك.

أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن،


١ وهي ذات الحول
٢ وهي ذات الحولين

<<  <  ج: ص:  >  >>