للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج البخاري وأحمد وأهل السنن من حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيماسقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر" والعثرى بفتح المهملة والثاء المثلثة وكسر الراء هو الذي يشرب بعروقه وقيل الذي في سواقي الغيل١ ونحوها.

وأما كون النصاب خمسة أوسق فلحديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وفي رواية لأحمد وابن ماجه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوسق ستون صاعا" وفي رواية لأحمد وأبي داود "والوسق ستون مختوما".

وأما كونه لا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها فوجهه ماتقدم.

وأما كونه يجب في العسل العشر فوجهه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر أخرجه ابن ماجه وقال: الدارقطني يروي عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب ومثله حديث أبي سيارة عند أحمد وابن ماجه وأبي داود والبيهقي قال: "قلت يارسول الله إن لى نخلا قال: فأد العشور" وهو منقطع وأخرج الترمذي عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في العسل في كل عشرة أزقاق زق" وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ أدوا العشر في العسل وفي إسناده منير ابن عبد الله وهو ضعيف والجميع لايقصر عن الصلاحية للاحتجاج به.

وأما كونه يجوز تعجيل الزكاة فلحديث علي "أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك" أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي وقد قيل إنه مرسل وقد روى عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها


١ الغيل: الماء الجاري على وجه الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>