للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين" ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في زكاة العباس "هي علي ومثلها معها لما قيل له إنه منع من الصدقة" وقد قيل أنه كان سلف منه صدقة عامين.

وأما كون على الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم فوجهه حديث أبي جحفية قال: "قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فينا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا" أخرجه الترمذي وحسنه وحديث عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال فقال: له وللمال أرسلتني أخذناه من حديث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه" أخرجه أبو داود وابن ماجه وعن طاوس قال: كان في كتاب معاذ "من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشرة في مخلاف عشيرته" أخرجه الأثرم وسعيد ابن منصور بإسناد صحيح وفي الصحيحين عن معاذ أن النبي لما بعث إلى اليمن قال له: "خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم".

وأما كونه يبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا فلحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ستكون بعدى أثره وأمور تنكروها قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا قال: "تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم" وأخرج مسلم والترمذي وصححه من حديث وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم فقال: "اسمعوا وأطعيوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم" وأخرج أبو داود من حديث جابر بن عتيك مرفوعا بلفظ "سيأتكم ركب مبعوضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلإنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتهم رضاهم" وأخرج الطبراني عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا "ادفعوا

<<  <  ج: ص:  >  >>