للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الدعوى مردودة فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى الآن ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع كونها زيادة غير منافية إلا أن يصح ماوراه ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنازة أربعا أو خمسا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فخرج فكبر أربعا ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على الأربع حتى توفاه الله" على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الخمس مالم يقل قولا يفيد ذلك وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر مرفوعا "صلوا على موتاكم بالليل والنهار والصغير والكبير والدنئ والأمير أربعا" وفي إسناده عمرو ابن هشام البيروتي تفرد به عن ابن لهيعة وأما أحق هذا بأن لا يصح ولا يثبت وقد روى البخاري عن على رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف رضي الله عنه ستا وقال: أن شهد بدرا" وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة "أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا".

وأما كونه يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة فلحديث ابن عباس عند البخارى وأهل السنن أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنه من السنة" ولفظ النسائي فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال: سنة وحق" وروى الشافعي في مسندة عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلموا سرا في نفسه" قال في الفتح: وإسناده صحيح وقد أخرج عبد الرزاق والنسائي بدون قوله: "بعد التكبيرة" ولا قوله: "ثم يسلم سرا في نفسه".

وأما الأدعية المأثورة فمنها ما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأثنانا،

<<  <  ج: ص:  >  >>