الصحيحين بلفظ الأمر وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي الإسراع لأن الخبب هو ضرب من العدو ومادونه إسراع.
وأما كون المشي معها سنة فظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع الجنائز هو وأصاحبة كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة المشي والأحاديث الآتية في المتقدم والتأخر على الجنازة وكحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح " من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا" الحديث".
وأما كون الحمل لها سنة فلحديث ابن مسعود قال: "من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتوطع وإن شاء فليدع" أخرجه ابن ماجه وأبو داود الطيالسي والبيهقي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عنه وفي الباب عن جماعة من الصحابة والأحاديث يقوي بعضها بعضا ولا تقصر عن إفادتة مشروعية الحمل.
وأما كون المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء فلما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله وغيره أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح" وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان وصححه أيضا الحاكم وقال: على شرط البخاري من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها وعن يسارها" ولفظ أبي داود "والماشى يمشى خلفها وأمامها وعن يمنيها ويسارها قريبا منها" وفي لفظ لأحمد والنسائي والترمذي "الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها" وأخرج أحمد وأهل السنن والدارقطني والبيهقي وابن حبان وصححه من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة" وصححه ابن حبان وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل وبعضهم إلى أن المشي خلفها أفضل والحق أن ذلك سواء ولا ينافيه رواية أنه صلى الله عليه وسلم مشى أمامها وحلفها فذلك كله سواء لأن المشي مع الجنازة إما أن يكون أمامها أو خلفها أو في جوانبها وقد أرشد إلى