للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجتمع أن يكون لثلاثة أنفار لكل واحد أربعون شاة فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة وإذا أجمعوها لم يجب فيها إلا شاة وصورة الجمع بين مفترق أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة ونحو ذلك من الصورة وهذا لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة ونحو ذلك من الصور وهذا على اعتبار المسرح والمراح والخلطة وإن اختلف المالكون كما دلت على ذلك الأدلة وأما كونه لا شيء فيما دون الفريضة فلا خلاف في ذلك.

وأما لا شيء في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين فلا خلاف في ذلك أيضا إلا في رواية عن أبي حنيفة وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره أن الأوقاص لا فريضة فيها.

وأما تراجع الخليطين بالسوية فلما وقع في الكتابين المذكورين من قوله صلى الله عليه وسلم: "وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" والمراد أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب أخرجا الزكاة تلك الماشية المخلوطة وكان على كل واحد منهما بحساب ماشيته وصورة ذلك أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة فيأخذ المصدق من الأربعين شاة من ملك أحدهما فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها وهذا على أن مجرد خلط الشريكين لملكيها يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحد وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة.

وأما كونها لا تؤخذ هرمة إلى آخر ماذكر فلما في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه بلفظ "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس" وفي كتاب عمر المحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب" وفي حديث عبد الله بن معاوية الضامري مرفوعا بلفظ "ولا تعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم" أخرجه أبوداود والطبراني بإسناد جيد وأخرج مالك في الموطأ والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب نهى المصدق أن يأخذ الأكولة والربى والماخض وفحل الغنم وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي شيبة في مسنده والهرمة

<<  <  ج: ص:  >  >>