نصاب الفضة مائتا درهم ولم يخالف في ذلك إلا ابن حبيب الأندلسي والخمس الأواقي المذكورة في الحديث هي مائتا درهم لأن وزن كل أوقية أربعون درهما وذهب إلى أن نصاب الذهب عشرون دينارا الجمهور وقد روى عن الحسن وطاووس ما يخالف ذلك وهو مردود وذهب إلى أعتبار الحول الأكثر.
وذهب ابن عباس وابن مسعود وداود والصادق والباقر والناصر إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بما دل على مطلق الوجوب وهو إهمال للقيد.
وأما كونها لا تجب في الجواهر كالدر والياقوت والزمرد والماس واللؤلؤ والمرجان ونحوها فلعدم وجود دليل يدل على ذلك والبراءة الأصلية مستصحبة وقد تقدم في أول كتاب الزكاة ما يفيد هذا.
وأما كونها لا تجب في أموال التجارة فلما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك وقد كانت التجارة في عصره صلى الله عليه وسلم قائمة في أنواع ما يتجر به ولم ينقل عنه مايفيد ذلك.
وأما ما أخرجه أبوداود والدارقطني والبزار من حديث جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نخرج الزكاة مما يعد للبيع" فقال ابن حجر في التلخيص: أن في إسناده جهالة.
وأما مارواه الحاكم والدارقطني عن عمران مرفوعا بلفظ: "في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته" بالزاي المعجمة فقد ضعف الحافظ في الفتح جميع طرقه وقال في واحدة منها: هذا الإسناد لا بأس به ولا يخفاك١ أن مثل هذا لا تقوم به الحجة لا سيما في التكاليف التي تعم بها البلوى على أنه قد قال ابن دقيق العيد: أن الذي رآه في المستدرك في هذا الحديث البر بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة قال: والدارقطني رواه بالزاي