للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون إخراجها قبل الصلاة فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

وأما كونه من لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه فلأنه إذا خرج قوت يومه أو بعضه كان مصرفا لا صارفا لقوله صلى الله عليه وسلم "اغنوهم في هذا اليوم" أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر فإذا ملك زيادة على قوت يومه أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه كما أخرجه أحمد وأبوداود من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعا ولأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا وقد أخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس أو صاع بر أو قمح بين اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو انثى غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم كم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى" وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب زكاة الفطرة فقيل ملك النصاب وقيل قوت عشر وقال: مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق والمؤيد بالله في أحد قوليه إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يومه وليلته.

وأما كون مصرفها مصرف الزكاة فلكونه صلى الله عليه وسلم سماها زكاة كقوله: "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة" وقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر وقد تقدما ولكنه ينبغي تقديم الفقراء للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم فما زاد صرف في سائر الأصناف.

<<  <  ج: ص:  >  >>