للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث عائشة وفي الصحيحين من حديث أنس "كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم" وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: "يارسول الله أجد منى قوة على الصوم فهل علي جناح فقال: هي رخصة من الله فمن أخذها فحسن ومن أحب أن يصوم فلاجناح عليه" وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال: ماهذا فقالوا: صائم فقال:"ليس من البر الصيام في السفر" وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وأحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد قال: "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر" وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر الجمهور وقد روى عن بعض الظاهرية وهو محكى عن أبي هريرة والإمامية أن الفطر في السفر واجب وأن الصوم لا يجزئ وكذا المسافر والمرضع والحبلى لما أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلي والمرضع الصوم".

وأما كون من مات وعليه صوم صام عنه وليه فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" وقد زاد البزار لفظ إن شاء قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن وبه قال: بعض أصحاب الحديث وبعض أصحاب الشافعية وأبو ثور والصادق والناصر والمؤيد بالله والأوزعي وأحمد بن حنبل قال البيهقي في الخلافيات: هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي عن وليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>