ففي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج" وثبت مثل ذلك من حديث جماعة من الصحابة بألفاظ منها "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت من الهدي ولجعلتها عمرة" وقد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك وأحمد ومن أهل البيت الباقر والصادق والناصر وإسماعيل وموسى ابن جعفر الصادق والإمامية وهو الحق لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض قفد أوضح فيها صلى الله عليه وسلم أن نوع التمتع أفضل من النوع الذي فعله وهو القران وقد أوضحت حجج الأقوال وما احتج به كل فريق في شرح المنتقى وكذلك أوضحت أن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا فليرجع إليه.
وأما كون الإحرام من المواقيت فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدنية ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة" فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ومثله في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر وفي رواية من حديث لأحمد أنه قاس الناس ذات عرق بقرن" وفي البخاري من حديثه أن عمر قال: لأهل البصرة والكوفة أنظروا حذو قرن من طريقكم" قال: فحد لهم ذات عرق.