للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمأثور وبعد فراغه يصلى ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه.

أقول: شرع الطواف في الأصل لإغاظة المشركين كما في حديث ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا مابين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها الإبقاء عليهم" متفق عليه وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا" وفي لفظ رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمر أنه قال: فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم وقال: أبو حنيفة سنة وروى عن الشافعي أنه كتحية المسجد والحق الأول لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج:٢٩]

وأما تقبيل الحجر الأسود١ ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان يقبل الحجر ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" وأخرج أحمد وابن والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق وفي الباب أحاديث وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع على بعير يستلم الركن بمحجن" وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي الطفيل وزاد "ويقبل المحجن"،


١ أي واستلامه واستلام الركن اليماني لأنه سرد أحاديث الكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>