بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله" وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي من حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغداة ليومين ثم يرمون يوم النفر" وأخرج أحمد والنسائي عن سعد بن مالك قال: "رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت سبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعب بعضهم على بعض" ورجاله رجال الصحيح.
وأما استحباب الخطبة في يوم النحر لمن حج بالناس فلحديث الهرماس بن زياد قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته الغضباء يوم الأضحى" أخرجه أحمد وأبو داود وأخرج نحوه أيضا أبو داود من حديث أبي أمامة وأخرج نحوه أيضا هو والنسائي من حديث عبد الرحمن ابن معاذ التيمي وأخرجه البخاري وأحمد من حديث أبي بكرة وفيه أنه قال: "فإن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"
وأما استحباب الخطبة في وسط أيام التشريق فلحديث بسرة ابنة نهبان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس فقال:"أي يوم هذا"؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال:"أليس أوسط أيام التشريق" أخرجه أبو داود ورجاله رجال الصحيح وأخرج نحوه أحمد من حديث أبي بصرة ورجاله رجال الصحيح وأخرج نحوه أبو داود عن رجلين من بني بكر.
وأما أن الحاج يطوف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر يوم النحر بمنى" وفي صحيح مسلم من حديث نحوه والمراد بقوله: أفاض أي طاف طواف الإفاضة قال النووى: وقد