سمرة مقال: معروف وأخرج النهي عن التبتل أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أنس وأخرج ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني".
وأما عدم جواز التبتل فلما تقدم وأما جوازه مع العجز عن القيام بما لا بد منه فلما ثبت في الكتاب العزيز من النهي عن مضارة النساء والأمر بمعاشرتهن بالمعروف فمن لا يستطيع ذلك لم يجز له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في العزبة والعزلة.
وأما كونه ينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا وبكرا ذات جمال وحسب ودين ومال فلحديث أنس عند أحمد وابن حبان وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" وأخرج نحوه أحمد من حديث ابن عمرو وفي إسناده جرير بن عبد الله العامري وقد وثق وفيه ضعف وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "تزوجت بكرا أم ثيبا قال: ثيبا قال: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك" وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك".
وأما كونها تخطب الكبيرة إلى نفسها فلما في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم سلمة يخطبها.
وأما كون المعتبر حصول الرضا منها فلحديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة نحوه وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس أن