للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى وغيره عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه".

وأما كون رضا البكر صماتها فلما تقدم من الأحاديث الصحيحة.

وأما كونها تحرم الخطبة في العدة فلحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى سكنى ولا نفقة وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حللت فآذنينى فآذنته" الحديث وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة:٢٣٥] قال: يقول أريد التزويج ولوددت أنه يسر لى امرأة صالحة" وأخرج الدارقطني عن محمد بن على الباقر أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي أيمة أبي سلمة فقال: علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعى من قومي وكانت تلك خطبته" والحديث منقطع قال: في الفتح واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن وكذا من وقف نكاحها وأما الرجعية فقال: الشافعي لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح في الأولى وحرام في الأخيرة مختلف فيه البائن.

وأما المنع من خطبة على الخطبة فلحديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" وأخرج أيضا من حديث ابن عمر "لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له" وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور.

وأما كونه يجوز النظر إلى المخطوبة فلحديث المغيرة عند أحمد والنسائي

<<  <  ج: ص:  >  >>