للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثقات وفي الباب عن على عند سعيد بن منصور وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وروى عن علي وعمر وابن عباس أنها لاترد النساء إلا بالعيوب الثلاثة المذكورة والرابع الداء في الفرج وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع ورحجه ابن القيم رحمه الله تعالى واحتج له في الهدى بالقياس على البيع وذهب البعض إلى أن المرأة ترد الزوج بتلك الثلاثة وبالجب والعنة والخلاف في هذا البحث طويل.

وأما كونه يقر من أنكحة الكفار إذا اسلموا ما يطابق الشرع فلحديث الضحاك بن فيروز عن أبيه عند أحمد وأهل السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق أحدهما وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والشافعي والحاكم وصححه عن ابن عمر قال: "أسلم غيلان الثقفي وتحته عشرة نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فإمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا" وقد أعل الحديث بأن الثابت منه إنما هو قول عمر كما قال: البخاري.

وأما كونه إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح ووجبت العدة فلحديث ابن عباس عند البخاري قال: "كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه" وأخرج مالك في الموطأ عن الزهري أنه قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الحرب إلافرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلاأن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها.

وأما كون من أسلم ولم تتزوج امرأته يكونان على نكحاهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك فلحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وصححه الحاكم أن صلى الله عليه وسلم صلى رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث شيئا وفي لفظ ولم يحدث صداقا وفي لفظ للترمذي ولم يحدث

<<  <  ج: ص:  >  >>