وأما كونه يكف إذا وطئ قبل التكفير إلخ فلحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمظاهر الذي وطئ امرأته " لا تقربها حتى تفعل ماأمرك الله" أخرجه أهل السننن وصححه الترمذي والحاكم وأما صحة الظهار المؤقت فلتقريره صلى الله عليه وسلم لسلمة بن ضخر لما قال له: إنه ظاهر من امرأته إلى أن ينسلخ رمضان وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ابن خزيمة وابن الجارود كما تقدم وظاهر القرآن أنه لا يوجب الكفارة إلا العود فاظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عودا فلا تجب فيه كفارة وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور فهي واجبة في مطلق مؤقت لأنه قدم القول بمجرد إيقاع الظهار