أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا" وفي لفظ في الصحيحين "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرأ يأكلونها رطبا" وأخرج أحمد والشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة" وفي الباب أحاديث والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للفقراء الذين لا نخل لهم أن يشتروا من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجرة بخرصه تمرا والعرايا جمع عرية وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ومن خالف فالأحاديث ترد عليه.
وأما المنع من بيع اللحم بالحيوان فلما تقدم قريبا.
وأما جواز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه فلحديث جابر عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي قال:"إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين" وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه وأخرج مسلم رحمه الله أيضا وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبى" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبعث جيشا على إبل كانت عنده قال: فحملت الناس عليه حتى نفذت الإبل وبقيت بقية من الناس قال: فقلت يا رسول الله الإبل قد نفذت وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهم فقال: لي ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى ينفذ هذا البعث قال: وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال: وقوى في الفتح إسناده وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن الجاورد من حديث سمرة قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" وهو من رواية الحسن عن سمرة ولم يسمع منه وقد جمع الشافعي بين الحديثين بأن المراد به النسيئة من الطرفين فيكون ذلك من بيع الكاليء بالكاليء لا من طرف واحد فيجوز.