والغائلة فللمخدوع الخيار لكونه كذلك ويكون الخداع كشفا عن عدم الرضا المحقق الذي هو المناط كما تقدم تقريره.
وأما كونه يثبت الخيار لمن باع قبل وصول السوق فلحديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق١".
وأما كونه لكل واحد من المبتايعين الخيار إذا وقع البيع على صورة منهي عنها كتلك الصور المتقدمه فوجهه أن النهى إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم وإن كان النهي غير مقتض للفساد فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد منهما فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضا وإن لم يحصل منهما الرضا أو من أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع فقدْ فقدَ المناط.
وأما كون من اشترى شيئا لم يره فله الرد إذا رآه فلحديث أبي هريرة مرفوعا "من اشترى مالم يره فله الخيار إذا رآه" أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي وهو ضعيف ولكنهما أخرجا عن مكحول مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي إسناده أيضا أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ومثل هذا لا تقوم به الحجة ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر فإن مالم يقف الإنسان على حقيقته لايخلو عن نوع غرر سواء كان بعناية البائع أم لا وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي فإذا لم يرض المشتري بالبيع عند رؤيته فقد الرضا فعدم المصحح.
وأما كون له رد ما اشتراه بخيار وذلك نحو يشتري شيئا على أن له فيه الخيار مدة معلومة فلما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس
١وتلقي الجلب هو أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا البلد ويعرفوا السعر فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهو مظنة ضرر للبائع وله الخيار إذا عثر على الضرر.