وأما كونه إذا تشاجرا الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع" وأخرج معناه عبد الله بن أحمد في المسند والطبراني من حديث عبادة بن الصامت وأخرجه أيضا عبد الرزاق من حديث ابن عباس وأخرجه أيضا ابن عدي من حديث أنس.
وأما كونه لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره" وروى نحوه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن جماعة من الصحابة.
وأما كونه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء فلحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع" أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق قال: ابن كثير أما حديث "لا ضرر ولا ضرار" فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وروى من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وهو حديث مشهور انتهى.
فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب وحديث عبادة أخرجه أيضا البيهقي وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وقد رواه من حديث ثعلبة بن مالك القرظى الطبراني في الكبير وأبو نعيم.
وأما كونه يجوز للإمام عقوبة من ضار شريكه بقلع شجره أو بيع داره فلحديث سمرة بن جندب أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال: ومع الرجل أهله قال: وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه فطلب غليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال: فهبه لى ولك كذا وكذا أمرا رغبة فيه فأبى قال: أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم