للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعرق ظالم حق" قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وأخرجه البخاري تعليقا من حديث سعيد بن زيد قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق".

وأما كونه لا يحل الانتفاع بالمعصوب فلما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير لا عينا ولا انتفاعا وقد ورد في غصب الأرض التي لا ثمرة لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه أحاديث منها عن عائشة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين" وفيهما أيضا من حديث أبي سعيد نحوه وفي البخاري وغيره من حديث ابن عمر نحوه أيضا وفي مسلم من حديث أبي هريرة نحوه أيضا.

وأما كون من أتلفه فعليه مثله أو قيمته فلحديث عائشة "أنها لماكسرت إناء صفية الذي أهدت فيه إلى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: "إناء كإناء وطعام كطعام" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الحافظ في الفتح وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة" ولفظ الترمذي قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قطعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال: النبي صلى الله عليه وسلم " طعام بطعام وإناء بإناء" وقد استدل بذلك من قال: إن القيمى يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل وهو الشافعي والكوفيون وقال: مالك إن القيمى يضمن بقيمته مطلقا وبه قالت: الهدوية قيل ولا خوف في أن المثلى يضمن بمثله ولكنه قد ورد في حديث المصراة الثابت في الصحيح ردها وصاعا من تمر واللبن مثلى والبحث مستوفى في مواطنه

<<  <  ج: ص:  >  >>