وابن حبان قال: قال رسول الل صلى الله عليه وسلم: "من أعمر عمري فهي لمعمره حياته ومماته لاترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث" وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته" ورجال إسناده ثقات وورد في محل النزاع ما أخرجه النسائي من حديث جابر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمري أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة" ويستنثى إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطاها ولعقبه وهكذا ما أخرجه أحمد من حديث جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء قال: فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا" ورجاله رجال الصحيح وقد أخرجه أيضا أبو داود فهذا وما قبله يفيد أنها تكون للوارث وإن لم يذكر بل ذكر الموورث بل وإن استثنى وقال: إن حدث بك حدث فهي إلي فإن ذلك لا يفيد بل تكون للمعمر والمرقب ولورثته من بعده وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي فهي عارية مؤقتة ترجع إلى المعمر عند موت المعمر وتمسكوا برواية جابر المتقدمة وقد قدمنا ماقيل فيها من الإدارج والعمرى بضم العين وسكون الميم مع القصر عند الأكثر وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له أعمرتك أياها أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك فقيل لها عمرى لذلك والرقبى بضم الراء بوزن العمري مأخوذة من الرقبة لأن كل واحد منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصلهما لغة.