للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعل المكره كلا فعل وقد رفع الله الخطاب به في التكلم بكلمة الكفر فقال: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ} ولحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وهو حديث فيه مقام طويل وتكليف الحالف بيمينه التى أكره عليها من تكليف ما لا يطاق وهو باطل بالأدلة العقلية والنقلية.

وأما كون اليمين الغموس هى التي يعلم الحالف كذبها فلحديث ابن عمر قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه "واليمين الغموس" وفيه قلت وما اليمين الغموس قال: "التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب" أخرجه البخاري.

وأما كونه لا مؤاخذة عليه باللغو فلقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} وفي البخاري عن عائشة أنها قالت: أنزلت هذه الآية: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} في قول الرجل: لا والله وبلى والله وقد نقل ابن المنذر نحو هذا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة من التابعين وأخر ج أبو داود عن عائشة قالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله" وأخرجه أيضا البيهقى وابن حبان وصحح الدارفطنى الوقف قال أبو داود: رواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفا وذهب الحنفية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشي يظنه ثم يظهر خلافه وبه قال: جماعة وقيل أن يحلف وهو غضبان والخلاف في ذلك طويل وتفسير الصحابة للآية الكريمة مقدم على تفسير غيرهم.

وأما كون من حق المسلم إبرار قسمه فلما ثبت في الصحيحين من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث البراء وغيره وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة عن عائشة أن امرأة أهدت إليها تمرا فأكلت بعضه وبقى بعضه فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم " أبريها فإن الإثم على المحنث" ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>